السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

286

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

يساعده ( 1 ) . ( مسألة : 48 ) إذا لم ينجز الوصي ما أوصى إليه في زمن حياته ليس له أن يجعل وصيا لتنجيزه وإمضائه بعد موته إلا إذا كان مأذونا من الموصى في الإيصاء . ( مسألة : 49 ) الوصي أمين ، فلا يضمن ما كان في يده الا مع التعدي أو التفريط ولو بمخالفة الوصية ، فيضمن لو تلف فضلا عما لو أتلف . ( مسألة : 50 ) لو أوصى إليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة اقتصر عليه ولم يتجاوز عنه إلى غيره ، وأما لو أطلق - بأن قال أنت وصيي - من دون ذكر المتعلق فالأقرب وقوعه لغوا إلا إذا كان هناك عرف خاص وتعارف يدل على المراد فهو المتبع كما في عرف الاعراب وبعض طوائف الاعجام ، حيث إن مرادهم بحسب الظاهر الولاية على أداء ما عليه من الديون واستيفاء ماله على الناس ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها وإخراج ثلثه وصرفه فيما ينفعه ولو بنظر حاكم الشرع من استيجار العبادات وأداء الحقوق والمظالم ونحوها . نعم في شموله بمجرده للقيمومة على الأطفال تأمل وإشكال ، فالأحوط أن يكون تصديه لأمورهم بإذن من الحاكم ، ولعل المنساق منه في بعض البلاد ما يشملها . وبالجملة بعد ما كان التعارف هو المدار فيختلف باختلاف الأعصار والأمصار . ( مسألة : 51 ) ليس للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصى ولا ان يفوض أمر الوصية إلى غيره . نعم له التوكيل في إيقاع بعض الأعمال المتعلقة بالوصية مما لم يتعلق الغرض الا بوقوعها من أي مباشر كان ، خصوصا إذا كان مما لم تجر العادة على مباشرة أمثال هذا الوصي ولم يشترط عليه المباشرة . ( مسألة : 52 ) لو نسي الوصي مصرف الوصية صرف الموصى به في وجوه البر ( 2 ) .

--> ( 1 ) إذا احتاج إلى المساعدة ، وينصب مكانه إذا عجز رأسا . ( 2 ) المحتملة أن تكون مصرفا له لا فيما يقطع بخروجه عنه . هذا في غير المحصورة من المحتملات ، واما في المحصورة فلا بد من التراضي أو التصالح القهري أو القرعة .